" الصواب قيس بن الحارث " .
ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى به بمعناه .
قلت : ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 51 / 1 ) .
وأما البيهقي فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس " ، من
أجل طرق أخرى ساقها إليه ، ولا تخلو من ضعف . ونقل ابن
التركماني عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبي داود . والله
أعلم .
وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندي بمجموع
طرقه . والله أعلم .
ويشهد له الذي قبله بحديث .
1886 - ( " نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح
عناقا " رواه أبو داود والترمذي والنسائي ) .
صحيح . أخرج أبو داود ( 2051 ) والنسائي ( 2 / 71 - 72 ) والترمذي
( 2 / 201 - 202 ) وكذا البيهقي ( 7 / 153 ) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده .
" أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي
يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول
الله أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك ) فدعاني فقرأها علي ، وقال : لا تنكحها " .
وقال الترمذي :
" حديث حسن غريب " .
قلت : وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو ، يرويه الحضرمي بن
إرواء الغليل — صفحة 296
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٦