لم أقف عليه .
1852 - ( قول عمر : " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها
الثاني " ) ص 156
لم أقف عليه .
1853 - ( روى سمرة عنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما امرأة زوجها وليان
فهي للأول " رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن ( 1 ) عقبة )
ص 156
ضعيف أخرجه أبو داود ( 2088 ) والنسائي ( 2 / 233 ) والترمذي
( 1 / 207 ) وكذا ابن أبي شيبة ( 7 / 5 / 1 ) والحاكم ( 2 / 174 - 175 ) والبيهقي
( 7 / 139 و 141 ) والطيالسي ( 903 ) وأحمد ( 5 / 8 ، 11 ، 12 ، 18 ) من طرق
كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . إلا أن أحمد قال في رواية له من طريق
سعيد ( وهو ابن أبي عروبة ) عن قتادة عن الحسن عنه سمرة عن النبي
( صلى الله عليه وسلم ) : وشك فيه في كتاب البيوع ، فقال : عنه عقبة أو سمرة .
قلت : وهي رواية للدارقطني وللبيهقي ، وذكر في أخرى أن الشك من سعيد .
وفي رواية رابعة عنده وعند ابن أبي شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به . ولم
يشك . وقال البيهقي " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر .
والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب " .
قلت : وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة . . .
عن سمرة وقال الترمذي :
" حديث حسن " . وقال الحاكم :
هامش
( 1 ) كذا الأصل ولعل الصواب " أو " لأنه هكذا عند البيهقي وقد أطال النفس في طرقه
وألفاظه . وليس الحديث في " الصغرى " للنسائي الا كما ذكرنا في الأعلى عن سمرة وحده ،
فإنما هو إذن في " الكبرى " له ولم أقف على البيوع منها حتى نتحقق من هذا الحرف فيه .