أخيه حتى ينكح أو يترك " رواه البخاري ) 2 / 143
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 431 ) من طريق الأعرج قال : قال أبو
هريرة يأثر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم " قال :
" إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا
تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يخطب . . . " الحديث .
وأخرجه النسائي ( 2 / 74 ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به .
ثم أخرجه البخاري والنسائي من طريق ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
" نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيع بعضهم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب " .
وأخرجه مسلم ( 4 / 138 ) بلفظ :
" على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له " .
وهكذا أخرجه أحمد ( 2 / 126 ، 142 ، 153 ) كلهم من طريق نافع عنه .
وله عنده ( 2 / 42 ) طريق أخرى عن مسلم الخياط عنه بلفظ :
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتلقى الركبان . أو يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب
أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب
الشمس ، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس " .
قلت : وهو شاهد قوي لحديث البخاري عن أبي هريرة وإسناده صحيح
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط ، وهو ابن أبي مسلم المكي ،
وقد وثقه ابن معين وابن حبان .
1817 - ( حديث ابن عمر يرفعه : " لا يخطب الرجل على خطبة
الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب " رواه أحمد والبخاري
والنسائي ) . 2 / 143
إرواء الغليل — صفحة 218
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٨