فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : نعم ، إن
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " .
أخرجه البخاري ( 2 / 149 ) ومسلم ومالك ( 2 / 601 / 1 ) وأحمد ( 6 / 178 )
من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها .
1794 - ( حديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 196 ) .
1795 - ( روى أبو بكر بإسناده : " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت
على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا
بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه
وكفيه " ورواه أبو داود وقال : هذا مرسل ) . 2 / 138
ضعيف . وهو إلى أنه منقطع ، ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث
أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال : " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق " .
أخرجه البيهقي ( 7 / 76 ) .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأما
السبب ، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت . وراجع الكلام على
الطريقين في " حجاب المرأة المسلمة " طبع " المكتب الاسلامي " .
1796 - ( قال ابن المنذر : ثبت " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة :
اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة " )
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 82 / 1 ) : حدثنا
وكيع ، قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال :
" رأى عمر أمة لنا مقنعة ، فضربها وقال : لا تشبهين بالحرائر " .
قلت : وهذا إسناد صحيح .
إرواء الغليل — صفحة 203
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٣