وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد به ، دون قوله :
" يرثهم الأحياء " .
رواه البيهقي .
وأخرج سعيد ( 3 / 1 / 65 / 240 ) والدارمي ( 2 / 379 ) والحاكم ( 4 / 345 -
346 ) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه :
" أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن
الخطاب في يوم ، فلم يدر أيهما مات قبل ، فلم ترثه ، ولم يرثها ، وأن أهل صفين
لم يتوارثوا ، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا " .
وقال الحاكم :
" إسناده صحيح " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
1713 - ( روي عن إياس المزني أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن قوم
وقع عليهم بيت فقال : " يرث بعضهم بعضا ) ورواه سعيد في " سننه " عن
إياس موقوفا ) 2 / 93
لم أقف عليه مرفوعا . وقد ذكره البيهقي بدون إسناد موقوفا فقال
( 6 / 223 )
" قال الإمام أحمد رحمه الله : وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال :
يورث بعضهم من بعض " .
وقد وصله سعيد بن منصور في " سننه " ( 3 / 1 / 64 / 234 ) والدارقطني ( ص
456 ) من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد .
" إنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا ، فقال : يورث بعضهم من بعض " .
قلت : وإسناده صحيح . وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم .
إرواء الغليل — صفحة 154
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٤