باب اللقطة
1558 - ( حديث جابر قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في العصا
والسوط والحبل [ وأشباهه ] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو دارد ) .
ص 458
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1717 ) وكذا البيهقي ( 6 / 195 ) من
طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر به . وقال أبو
داود :
" ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : " كانوا "
لم يذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " .
قلت يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع ، لأن
مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد ، فإن الأول صدوق ، والآخر صدوق
له أوهام ، ولهذا قال البيهقي عقبه :
" في رفع هذا الحديث شك ، وفي إسناده ضعيف " .
قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا !
1559 - ( حديث أنس : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر بتمرة في الطريق
فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 7 ، 94 ) ومسلم ( 3 / 117 - 118 )
وعبد الرزاق ( 18642 ) وكذا البيهقي ( 6 / 195 ) من طريق طلحة بن مصرف
عنه به . واللفظ للبخاري .
1560 - ( عن سلمى بنت كعب قالت : " وجدت خاتما من ذهب في