إليه .
وأما لفظ البخاري ، فهو أبعد عن هذا بكثير ، لأنه عنده ( 2 / 360 ) من
طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ :
" أتى النبي ( ص ) عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه ،
يحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي ( ص ) : اطلبوه واقتلوه ، فقتله ، فنفله سلبه " .
وأخرجه أبو داود ( 2653 ) والنسائي في " الكبرى " ( 35 / 1 ) والطحاوي
( 2 / 131 ) والبيهقي ( 9 / 147 ) وأحمد ( 4 / 50 - 51 ) .
وأخرجه ابن ماجة ( 2836 ) من الطريقين معا عن إياس به مختصرا بلفظ :
" بارزت رجلا ، فقتلته ، فنفلني رسول الله سلبه " .
وأورده البوصيري في " زوائد سنن ابن ماجة " ( ق 176 / 1 ) وقال :
" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، واسم أبي العميس عتبة بن
عبد الله " !
فخفي عليه أنه على شرط كل من الشيخين ، وأنهما أخرجاه بأتم منه !
ولولا ذاك لما أورده .
1223 - ( روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله ( ص )
قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ) رواه . أبو داود .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2721 ) والطحاوي ( 2 / 130 ) عن
إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن
أبيه عنهما به .
قلت : وهذا إسناد صحيح شامي ، وقد تابعه أبو المغيرة قال : ثنا صفوان
ابن عمرو به .
أخرجه ابن الجارود ( 1077 ) ، وأخرجه أحمد ( 26 / 6 ) : ثنا أبو المغيرة
به مطولا ، ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال :
إرواء الغليل — صفحة 55
مساهمون: زهير الشاويش
ص٥٥