لأول مال تأثلته في الاسلام " .
أخرجه مالك ( 2 / 454 / 18 ) وعنه البخاري ( 2 / 287 ) ومسلم
( 5 / 148 ) وأبو داود ( 2717 ) وصححه والطحاوي ( 1 / 130 ) وابن الجارود
( 1076 ) والبيهقي ( 9 / 50 ) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن
أبي محمد مولى أبي قتادة عنه .
وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا .
أخرجه الدارمي ( 2 / 229 ) وابن ماجة ( 2837 ) .
وله طريق آخر عن أبي قتادة به مختصرا ، وزاد :
" . . . سلبه ودرعه ، فباعه بخمس أواق " .
أخرجه أحمد ( 5 / 307 ) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر
عن عبد الرحمن الأعرج عنه .
قلت : وابن لهيعة سئ الحفظ ، فلا يحتج بزيادته . ثم رأيته عند
الطحاوي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة . وحديثه عنه صحيح .
والله أعلم .
وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويهما ابن إسحاق بلفظ :
" رأيت رجلين يقتتلان : مسلم ومشرك ، وإذا رجل من المشركين يريد أن
يعين صاحبه المشرك على المسلم ، فأتيته فضربت يده فقطعتها ، واعتنقني بيده
الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت ، فلولا أن الدم نزفه
لقتلني ، فسقط فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال ، ومر به رجل من أهل
مكة فسلبه ، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها ، قال رسول الله ( ص ) : من قتل
قتيلا فسلبه له . . . الحديث .
أخرجه أحمد ( 5 / 306 ) .
قلت : وإسناده حسن .
إرواء الغليل — صفحة 53
مساهمون: زهير الشاويش
ص٥٣