هذا الحديث ، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث ، لا نعلم أحدا تكلم
فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث ، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك
هذا الحديث . وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال : عبد الملك بن أبي
سليمان ميزان . يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل
أحق بشفعته ، وإن كان غائبا ، فإذا قدم فله الشفعة ، وإن تطاول ذلك " .
1541 - ( حديث جابر : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة
لم تقسم ربعة أو حائط الحديث . رواه مسلم ) .
صحيح . وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث ( 1532 ) .
1542 - ( حديث ابن عمر : " الشفعة كحل العقال " رواه ابن
ماجة ، وفي لفظ : " الشفعة كنشط العقال ، إن قيدت ثبتت ، وان تركت
فاللوم على من تركها " ) . ص 444 .
ضعيف جدا . أخرجه ابن ماجة ( 2500 ) وابن عدي ( ق
297 / 2 ) والبيهقي ( 6 / 108 ) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه . وقال البيهقي وزاد في أوله " لا شفعة لصبي ،
ولا لغائب ، وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " محمد بن الحارث
البصري متروك ، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف ، ضعفهما يحيى بن
معين وغيره من أئمة أهل الحديث " .
وقال أبن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 479 " عن أبي زرعة :
" هذا حديث منكر ، لا أعلم أحدا قال بهذا ، الغائب له شفعته ،
والصبي حتى يكبر " .
وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 56 ) بعد أن عزاه لابن ماجة والبزار :
" وإسناده ضعيف جدا ، وقال ابن حبان : لا أصل له ، وقال البيهقي :
ليس بثابت " .
إرواء الغليل — صفحة 379
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٩