ثالثا : عن علي ، رواه قيس بن الربيع ، عن أبي حصين عن الشعبي عنه
" في المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه " .
رواه عبد الرزاق كما في " التلخيص " ( 3 / 58 ) .
قلت : وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ .
رابعا : عن ابن مسعود . ذكره الشافعي في " اختلاف العراقيين " عن أبي
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه :
" أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة " .
وأخرجه البيهقي في " المعرفة " .
قلت : وهذا إسناد متصل ، ضعيف !
خامسا : عن حكيم بن حزام ، يرويه عروة بن الزبير وغيره .
" أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشترط على الرجل إذا
أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في
بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك ، فقد ضمنت
مالي " .
أخرجه الدارقطني ( ص 315 ) والبيهقي ( 6 / 111 ) من طريق حيوة
وابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي عنه به . والسياق
للدارقطني .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وقال الحافظ :
" سنده قوي " .
( فائدة ) قال ابن حزم في " مراتب الإجماع " ( ص 91 ) :
" كل أبواب الفقه ، ليس منها باب ، إلا وله أصل في القرآن أو السنة
نعلمه ، ولله الحمد ، حاشا القراض ، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ، ولكنه
إرواء الغليل — صفحة 293
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٣