1469 - ( حديث " وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين ،
فاشترينا فضة بنقد ونسيئة . . . " الحديث . رواه البخاري ) . ص 398
صحيح . ولكني لم أره عند البخاري بهذا اللفظ ، وإنما أخره
( 2 / 113 ) من طريق سليمان بن أبي مسلم ، قال : سألت أبا المنهال عن
الصرف يدا بيد ؟ فقال :
" اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ، ونسيئة ، فجاءنا البراء بن
عازب ، فسألناه ، فقال : فعلت أنا وشريكي وزيد بن أرقم ، وسألنا النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك ، فقال : ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه " .
نعم أخرجه أحمد ( 4 / 371 ) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب ، من
طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال :
" أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين ،
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأمرهما أن ما كان بنقد
فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه " .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فصل في المضاربة
1470 - ( يروى : " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن
مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضي الله عنهم ، في قصص مشهورة " ) .
ص 400
صحيح عن بعضهم ، وبيان ذلك :
أولا : عن عمر ، رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 687 / 1 ) عن زيد بن
أسلم عن أبيه أنه قال :