1041 - ( وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل
التقصير : ( عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) رواه الأثرم ) .
صحيح موقوفا . أخرجه البيهقي ( 5 / 172 ) من طريق أيوب عن
سعيد بن جبير :
( أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة ، فقضت مناسكها إلا التقصير ،
فغشيها قبل أن تقصر ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : إنها لشبقة ، فقيل
له : إنها تسمع ، فاستحيا من ذلك وقال : ألا أعلمتموني ؟ وقال لها : أهريقي
دما ، قالت : ماذا ؟ قال : انحري ناقة أو بقرة أو شاة ، قالت أي ذلك أفضل
قال : ناقة .
قلت : وسنده صحيح ، وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال :
( أن رجلا اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف
بالبيت ، فسئل ابن عباس ؟ قال : ( فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ،
فقلت فأي ذلك أفضل ؟ قال : جزور أو بقرة ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟
قال : جزور ) .
قلت : وإسناده صحيح أيضا ، لكن رجح البيهقي الأول فقال : ( ولعل
هذا أشبه ) .
1042 - ( قال ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري ) ( ص 252 ) .
صحيح . وتقدم تخريجه برقم ( 964 ) .
1043 - ( لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا
للواطئين : أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم ) . ص 253
صحيح . أخرجه البيهقي ( 5 / 167 ) من طرق عن محمد - بن عبيد ثنا
إرواء الغليل — صفحة 233
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٣٣