تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
1041 - ( وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : ( عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) رواه الأثرم ) . صحيح موقوفا . أخرجه البيهقي ( 5 / 172 ) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير : ( أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة ، فقضت مناسكها إلا التقصير ، فغشيها قبل أن تقصر ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : إنها لشبقة ، فقيل له : إنها تسمع ، فاستحيا من ذلك وقال : ألا أعلمتموني ؟ وقال لها : أهريقي دما ، قالت : ماذا ؟ قال : انحري ناقة أو بقرة أو شاة ، قالت أي ذلك أفضل قال : ناقة . قلت : وسنده صحيح ، وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال : ( أن رجلا اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت ، فسئل ابن عباس ؟ قال : ( فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ، فقلت فأي ذلك أفضل ؟ قال : جزور أو بقرة ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟ قال : جزور ) . قلت : وإسناده صحيح أيضا ، لكن رجح البيهقي الأول فقال : ( ولعل هذا أشبه ) . 1042 - ( قال ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري ) ( ص 252 ) . صحيح . وتقدم تخريجه برقم ( 964 ) . 1043 - ( لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين : أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) . ص 253 صحيح . أخرجه البيهقي ( 5 / 167 ) من طرق عن محمد - بن عبيد ثنا