صحيح . أخرجه مسلم ( 3 / 8 و 9 ) وأحمد ( 3 / 331 ) وكذا النسائي
( 1 / 206 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 207 / 1 ) والبيهقي ( 3 / 190 ) من طريق جعفر
ابن محمد عن أبيه عن جابر به . وفي رواية لأحمد :
" قال جعفر : وإراحة النواضح حين تزول الشمس " .
وإسناده جيد . ونحوه لابن أبي شيبة ، وسنده صحيح .
598 - ( قول سلمة بن الأكوع : ( كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا
زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفئ " . أخرجاه ) . ص 143
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 113 ) ومسلم ( 3 / 9 ) واللفظ له وأبو
داود أيضا ( 1085 ) والنسائي ( 1 / 207 ) والدارمي ( 1 / 363 ) وابن ماجة
( 1100 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 207 / 1 ) والبيهقي ( 3 / 190 ) وأحمد ( 4 / 46
و 54 ) ولفظه :
" وما للحيطان فئ يستظل به " . وهو لفظ البخاري وغيره .
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام قال :
" كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في أطم بني غنم فما
هو إلا مواضع أقدامنا " .
أخرجه الدارمي ( 1 / 363 ) والطيالسي ( 1 / 141 ) ( 1 ) وأحمد ( 1 / 164
و 167 ) عن مسلم بن جندب عنه .
قلت : وسنده صحيح . وأدخل أحمد في رواية عنه رجلا لم يسم بينه
وبين الزبير . وهي شاذة .
هامش
( 1 ) من ترتيبه ( منحة المعبود " ولم أره . في " مسند الزبير " من أصله . والله أعلم
.