895 - ( عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالصدقة فقام
رجل فقال : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك ، قال :
عندي آخر قال : تصدق به على ولدك قال : عندي آخر . قال : تصدق به
على زوجتك ، قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك ، قال عندي
آخر ، قال : أنت أبصر . رواه أبو داود ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 1691 ) والنسائي ( 1 / 351 ) وابن حبان
( 828 - 830 ) والحاكم ( 1 / 415 ) وأحمد ( 2 / 471 ) من طريق محمد بن
عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط
مسلم " . ووافقه الذهبي .
قلت : وفي ذلك نظر ، فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم في الشواهد
كما نقله الذهبي نفسه في " الميزان " عن الحاكم ذاته ! ثم هو صدوق متوسط
الحفظ كما قال الذهبي ، فهو حسن الحديث ، وقال الحافظ في ( التقريب ) :
" صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة " .
896 - ( وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار ) . ص 215
صحيح . روي من حديث عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عباس ،
وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة بنت أبي بكر
الصديق ، وثعلبة بن أبي مالك القرظي ، وأبي لبابة رضي الله عنهم .
1 - أما حديث عبادة ، فيرويه موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن
الوليد عنه مرفوعا به .
أخرجه ابن ماجة ( 2340 ) وأحمد ( 5 / 326 - 327 ) وأبو نعيم في
" أخبار أصفهان " ( 1 / 344 ) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 8 / 44 / 2 ) .
قلت : وهذا سند ضعيف ، قال الحافظ في ( الدراية " ( ص 373 ) :
" وفيه انقطاع " .
يعني بين إسحاق وعبادة كما يأتي ، وفيه علة أخرى ، وهي جهالة حال
إرواء الغليل — صفحة 408
مساهمون: زهير الشاويش
ص٤٠٨