ابن المسيب : أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم " .
قلت : وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه جواز القصر في ثلاثة أميال ،
كما سيأتي بعد حديثين ، وهي فرسخ ، فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث
ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به . والله أعلم .
على أن قصره صلى الله عليه وسلم في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منها إذا
كانت في مسمى السفر ، ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " :
ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في
مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر . وأما ما
يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شئ البتة . والله
أعلم " .
566 - ( " حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران في أقل من
أربعة برد " ) . ص 134
قلت : وهو معنى ما علقه البخاري وقد ذكره المؤلف بعد حديث ،
فلنتكلم عليه هناك .
567 - ( وقال البخاري في صحيحه : " باب في كم يقصر
الصلاة ، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا ) ) . ص 134
قلت : ثم ساق البخاري ( 1 / 277 ) في الباب أحاديث منع المرأة من
السفر إلا مع محرم ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس
معها حرمة " .
ورواه مسلم ( 4 / 103 ) إلا أنه قال :
" إلا مع ذي محرم عليها " .
وأخرجه أبو داود أيضا ( 1724 ) ، وفي رواية له بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 16
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦