( 13 / 1 ) وأحمد ( 2 / 180 ) من هذا الوجه من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ :
" كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى ، ثم قرأ ، ثم كبر
فركع ، ثم سجد ، ثم قام فكبر خمسا ، ثم قرأ ، ثم كبر فركع ثم سجد )
واللفظ للفريابي . وقال أحمد عقبه :
" وأنا أذهب إلى هذا " .
وقد أعله الطحاوي بقوله :
" الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته " . وفي " التقريب " :
" صدوق يخطئ ويهم " ، ومع ذلك فقد قال في " التلخيص " ( 144 ) :
" وصححه أحمد وعلي والبخاري ، فيما حكاه الترمذي " .
قلت : ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة المتقدم .
ومنها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو
ابن عوف .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين : في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرى
خمسا قبل القراءة ) .
الترمذي ( 2 / 416 ) وابن ماجة ( 1279 ) والطحاوي والدارقطني والبيهقي
وابن عيسى ( 273 / 2 ) وقال الترمذي :
" حديث حسن ، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب عن النبي عليه
السلام " .
كذا قال ! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما في " التلخيص " . لأن كثير بن
عبد الله واه ؟ جدا ، حتى قال الشافعي : " هو ركن من أركان الكذب " . وقال
ابن عدي عقب الحديث :
( كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه " .
إرواء الغليل — صفحة 109
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٩