على فخذيه رواه أبو داود ) ص 93
ضعيف وقد تقدم تخريجه في الحديث ( 357 ) .
( فائدة ) روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 157 ) عن جماعة من السلف
منهم ابن مسعود وعلي وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في
الصلاة على صدور أقدامهم .
فلعل ذلك كان في الجلسة التي يقعد فيها أعني للتشهد ، توفيقا بين هذه الآثار
وبين حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرته آنفا ، فاني لا أعلم في جلسة التشهد
سنة ثابتة ، ويؤيد ذلك أن ابن أبي شيبة روى ( 1 / 157 / 2 ) عن ابن عمر أيضا
أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة . وسنده صحيح أيضا ، فهذا على وفق السنة ،
وما قبله على ما لا يخالفها . والله أعلم .
364 - ( حديث أبي حميد : " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها " .
وقل :
" وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى " .
وفي لفظ :
" وأقبل بصدر اليمنى على قبلته " ) . ص 93
صحيح باللفظين الأولين ، وقد مضيا في حديثه ( 305 ) .
وأما اللفظ الأخر ، فهو عند أبي داود ( 4 73 ) من رواية فليح وقد عرفت
مما تقدم ( 309 ) أن فيه ضعفا .
365 - ( حديث أبي حميد :
( فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا
على شقه الأيسر وقعد على مقعدته . رواه البخاري ) . ص 94 .
إرواء الغليل — صفحة 84
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٤