تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 153 / 31 ) وعنه البخاري ( 1 / 108 - 109 ) وكذا مسلم ( 2 / 137 ) وأبو داود ( 612 ) والنسائي ( 1 / 126 ) والترمذي ( 1 / 454 ) والدارمي ( 1 / 295 ) والبيهقي ( 3 / 96 ) وأحمد ( 3 / 164 ) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : ( أن جدته مليكة دعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لطعام ، فكل منه ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قوموا فلا صلي لكم ، قال أنس : فقمت ، إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . 543 - ( حديث ( أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها : ( لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب ) ) . ص 129 لم أجده . وقد قال البخاري في صحيحه ( باب إذا كلا بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ، وقال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر ، وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ) . قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخاري ( 2 / 178 ) : ( أي هل يصر ذلك بالاقتداء أولا ؟ والظاهر من تصرفه ، أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية ، والمسألة ذات خلاف شهير ، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ) . قلت : وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 25 / 1 - 2 ) آثارا في المنع من ذلك ، وأخرى في الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح ، ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه ، وإلا فالواجب الصلاة في المسجد ووصل الصفوف ، فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج منه الصلاة في الغرف التي حول المسجد
إرواء الغليل — صفحة 330 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني