عبد العزيز ) .
قلت : وهو ضعيف ، قال الذهبي في ( الميزان ) :
( قال ابن معين : ليس بشئ وقال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين
يكتب حديثهم ثم قال فيه : أرجو أنه لا بأس به . وذكره العقيلي في
الضعفاء ) . ثم ساق له مما أنكر عليه هذا الحديث .
قلت : ومن طريقه أخرجه أحمد ( 5 / 45 ) بسنده عن أبي بكرة :
( أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ، ورأسه في
حجرة عائشة رضي الله عنها ، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسأل البشير ، فأخبره فيما
أخبره به أنه ولي أمرهم امرأة ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : الآن هلكت الرجال إذا
أطاعت النساء . هلكت الرجال إذا أطاعت النساء . . . ثلاثا ) .
وهكذا أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( ق 38 / 1 ) وأبو نعيم في
( تاريخ أصبهان ) ( 2 / 34 ) وابن ماسي في آخر ( جزء الأنصاري ) ( ق
11 / 1 ) والحاكم ( 4 / 291 ) : وقال :
( صحيح الإسناد ) . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو ذهول منه عن حال بكار هذا الذي حكاه في كتابه ( الميزان )
كما سبق نقله عنه . فسبحان من لا ينسى .
ومن أجل بكار هذا أوردت . الحديث في ( الأحاديث الضعيفة والموضوعة )
( 435 ) وذكرت هناك أنه إنما يصح من الحديث شطر منه بلفظ ( لن يفلح قوم ولوا
أمرهم امرأة ) .
فليرجع إليه من شاء .
لكن موضع الشاهد من الحديث وهو السجود شكرا ثابت فقد جاء فيه
أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى أذكر بعضها :
1 - عن أنس بن مالك
إرواء الغليل — صفحة 227
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٧