466 - ( حديث : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) رواه
مسلم ) . ص 113
صحيح . أخرجه مسلم ( 2 / 171 ) وأبو عوانه ( 2 / 270 و 271 ) وأحمد
( 4 / 366 و 367 و 372 و 375 ) من حديث زيد بن أرقم قال :
( خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل قباء ، وهم يصلون الضحى فقال ) .
فذكره .
وفي رواية :
( أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا
أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال . . . " فذكره .
467 - ( حديث أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إذا دخل أحدكم
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) . رواه الجماعة ) . ص 113
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 293 ) ومسلم ( 2 / 155 ) وأبو داود
( 467 ) والنسائي ( 1 / 119 ) والترمذي ( 2 / 129 ) وابن ماجة ( 1013 )
وكذا مالك ( 620 / 1 / 57 ) والدارمي ( 1 / 323 - 324 ) والبيهقي ( 3 / 53 )
وأحمد ( 5 / 295 و 296 و 303 و 305 و 311 ) واللفظ للبخاري وكذا مسلم
والبيهقي وأحمد . ولفظ مالك وهو رواية الأخرين من طريقه :
( . . . . فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) .
وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) . وزاد أبو داود في رواية :
( ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ) .
وإسناده صحيح .
وفي رواية لمسلم وأبي عوانة عنه قال :
إرواء الغليل — صفحة 220
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٠