تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
466 - ( حديث : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) رواه مسلم ) . ص 113 صحيح . أخرجه مسلم ( 2 / 171 ) وأبو عوانه ( 2 / 270 و 271 ) وأحمد ( 4 / 366 و 367 و 372 و 375 ) من حديث زيد بن أرقم قال : ( خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أهل قباء ، وهم يصلون الضحى فقال ) . فذكره . وفي رواية : ( أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال . . . " فذكره . 467 - ( حديث أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) . رواه الجماعة ) . ص 113 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 293 ) ومسلم ( 2 / 155 ) وأبو داود ( 467 ) والنسائي ( 1 / 119 ) والترمذي ( 2 / 129 ) وابن ماجة ( 1013 ) وكذا مالك ( 620 / 1 / 57 ) والدارمي ( 1 / 323 - 324 ) والبيهقي ( 3 / 53 ) وأحمد ( 5 / 295 و 296 و 303 و 305 و 311 ) واللفظ للبخاري وكذا مسلم والبيهقي وأحمد . ولفظ مالك وهو رواية الأخرين من طريقه : ( . . . . فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وزاد أبو داود في رواية : ( ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ) . وإسناده صحيح . وفي رواية لمسلم وأبي عوانة عنه قال :