عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية : سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك
يديه ؟ قال : قال ابن عمر : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح .
وقد خالفه في متنه معمر فقال : عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يده
[ اليسرى ] " . وفي رواية : " على يديه " .
أخرجه أبو داود ( 992 ) والحاكم ( 1 / 230 ) والبيهقي ( 2 / 135 ) وأحمد
( 2 / 147 ) والسراج ( 32 / 1 ) كلهم عن عبد الرزاق عنه به . والزيادة للحاكم
وقال :
( صحيح على شرطهما ) . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا ، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الاعلام ، وأخرج له
الشيخان ، فقد قال الذهبي : " له أوهام معروفة ، احتملت له في سعة ما أتقن .
قلت : فمخالفته لعبد الوراث - وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ - قد لا تحتمل ،
لكن لم يتفرد بهذا اللفظ ، فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر :
" ان رسول ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة ، فقال : لا تجلس
هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون " .
أخرجه أبو داود ( 994 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 116 ) ، وهذا إسناد جيد على
شرط مسلم ، وهو يصحح لفظ معمر ، فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية
أخرى غير هذه ، وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة ، والأخرى مرفوعة .
والله أعلم .
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر سنن أبي داود " ( 1 / 458 ) بألفاظه
الثلاثة ، ولم يعز شيئا منها لابن ماجة !
إرواء الغليل — صفحة 103
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٣