تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية : سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه ؟ قال : قال ابن عمر : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح . وقد خالفه في متنه معمر فقال : عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يده [ اليسرى ] " . وفي رواية : " على يديه " . أخرجه أبو داود ( 992 ) والحاكم ( 1 / 230 ) والبيهقي ( 2 / 135 ) وأحمد ( 2 / 147 ) والسراج ( 32 / 1 ) كلهم عن عبد الرزاق عنه به . والزيادة للحاكم وقال : ( صحيح على شرطهما ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا ، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الاعلام ، وأخرج له الشيخان ، فقد قال الذهبي : " له أوهام معروفة ، احتملت له في سعة ما أتقن . قلت : فمخالفته لعبد الوراث - وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ - قد لا تحتمل ، لكن لم يتفرد بهذا اللفظ ، فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر : " ان رسول ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة ، فقال : لا تجلس هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون " . أخرجه أبو داود ( 994 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 116 ) ، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ، وهو يصحح لفظ معمر ، فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه ، وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة ، والأخرى مرفوعة . والله أعلم . والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر سنن أبي داود " ( 1 / 458 ) بألفاظه الثلاثة ، ولم يعز شيئا منها لابن ماجة !