( 59 1 / 2 ) والخطيب في " الموضح " ( 2 / 72 ) والبيهقي أيضا في " الخلافيات " كما
في " التلخيص " للحافظ ابن حجر وقال ( ص 67 ) :
" وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك " .
وأما حديث ابن عمر ، فيرويه ليث بن خالد البلخي ثنا إبراهيم بن رستم
عن علي الغواص عن نافع عنه مرفوعا بلفظ :
" فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا " .
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 20 ) ، وعزاه المنذري في
" الترغيب " ( 1 / 148 ) للديلمي في " مسند الفردوس " مشيرا لضعفه .
قلت : وليت هذا لم أجد من ذكره ، وكذا على الغواص ، وأما إبراهيم بن
رستم ، فقال ابن عدي : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
260 - ( وروى الدارقطني من حديت أبي محذورة نحوه وفيه
" ووسط الوقت رحمة الله " ) ص 72 .
موضوع . وقد سبق تخريجه والكلام على علته في الذي قبله .
261 - ( روى أحمد أنه ( صلى الله عليه وسلم ) عام الأحزاب صلى المغرب فلما
فرغ قال : " هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما
صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب " ) . ص
72 و 73 .
ضعيف . أخرجه أحمد ( 4 / 106 ) ثنا موسى بن داود قال : ثنا ابن لهيعة
عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة
حبيب بن سباع - وكان قد أدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " - : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الأحزاب
صلى المغرب . الحديث . وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 174 / 2 ) من
طريق سعيد بن أبي مريم نا ابن لهيعة به .
إرواء الغليل — صفحة 290
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٠