( فائدة ) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الصلاة ،
يدعو إليها عودا بعد بدء . وهو بدعة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وان كانت
فاشية في بعض البلاد .
237 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " ) . ص
66 .
ضعيف رواه أبو داود 514 ) والترمذي ( 1 / 383 - 384 ) وأبو نعيم في
" أخبار أصبهان " ( 1 / 265 - 266 ) والبيهقي ( 1 / 399 ) وابن عساكر
( 1 / 400 ) وأحمد ( 4 / 169 ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد
ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال :
" أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت ، فأراد بلال أن
يقيم ، فقال سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فذكره " . وقال الترمذي :
" إنما نعرفه من حديث الأفريقي ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى
ابن سعيد القطان وغيره ، قال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي " . وقد ضعف
الحديث أيضا البغوي والبيهقي وأنكره سفيان الثوري كما بينته في " الأحاديث
لضعيفة " ( رقم 5 3 ) .
وله شاهد من حديث ابن عمر ، وإسناده ضعيف ، قال ابن أبي حاتم عن
أبيه :
" هذا حديث منكر " .
وقد أفصحت عن علته في المصدر السابق فليرجع إليه من شاء .
33 - ( قول جابر : " صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر بعرفة بأذان
. إقامتين " . رواه مسلم ) . ص 66 .
إرواء الغليل — صفحة 255
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٥