" أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا أثوب الا في الفجر " .
وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم ، وعلة البيهقي بالانقطاع فقال :
" هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بلق بلالا . قلت : فعاد الحديث
من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث .
ثم قال البيهقي :
" ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن
بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه : حي على الفلاح ، الصلاة .
خير من النوم " والحجاج مدلس .
236 - ( دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر
فخرج وقال : " أخرجتني البدعة " ) . ص 66 .
حسن . رواه أبو داود ( 538 ) وعنه البيهقي ( 1 / 424 ) والطبراني في
" الكبير " ( 3 / 203 / 2 ) عن سفيان ثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال :
" كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال : أخرج بنا فإن هذه .
بدعة " .
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال
أحمد في رواية الأثرم عنه : " روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير
جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة : إلى أن حديثه من رواية
سفيان - وهو الثوري - حسن لا بأس ، قال عبد الحق الإشبيلي في " كتاب التهجد "
( ق 65 / 1 ) في قول البخاري في أبي ظلال : " مقارب الحديث " .
" يربد أن حديثه بقرب من حديث الثقات ، أي لا بأس به " .
والحديث علقه الترمذي ( 1 / 381 ) عن مجاهد به نحوه .
إرواء الغليل — صفحة 254
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٤