أنس قال :
( كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل
ذلك ) .
رواه ابن ماجة ( 649 ) طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه وقال
البوصيري في " الزوائد " ( 1 / 44 ) :
" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات " .
وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص ، وإنما هو
الطويل كما في البيهقي لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما
قال الحافظ .
202 - ( قوله في ( صلى الله عليه وسلم ) لأم حبيبة : " امكثي قدر ما كانت تحبسك
حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم ) ص 59
صحيح . وقد تقدم تخريجه في الحديث ( 195 ) .
253 - ( حديث : أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول
الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : " لا إن ذلك عروق
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي
عنك الدم وصلي " . متفق عليه ) . ص 59
صحيح . وقد مضى ( 189 ) .
204 - ( وفي لفظ : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف
فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق " . رواه
النسائي ) . ص 59
صحيح . أخرجه أبو داود ( 286 ) والنسائي ( 1 / 45 ، 66 )
والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 306 ) والدارقطني ( 76 ) والحاكم
( 1 / 174 ) والبيهقي ( 1 / 325 ) وقال الحاكم :
إرواء الغليل — صفحة 223
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٣