فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب . والله أعلم .
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا ، اللهم إلا
الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتي تخريجه
قريبا إن شاء الله تعالى .
164 - ( أمرة ( صلى الله عليه وسلم ) القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا
فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ص 50 .
صحيح . وقد ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن
عبد الله .
أما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك ( 1 / 21 / 9 ) وعنه البخاري
( 1 / 54 ) ومسلم ( 1 / 160 - 161 ) وأبو داود ( 103 ) والنسائي ( 1 / 4
و 37 و 5 7 ) والترمذي ( 1 / 7 ) وابن ماجة ( 1 / 138 / 3 39 ) وأحمد
( 2 / 241 و 253 ر 259 و 5 26 و 271 و 4 28 و 316 و 382 و 5 39 و 403
و 55 4 و 465 و 471 و 500 ) من طرق كثيرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ،
فإنه لا يدري أين باتت يده " . لفظ مسلم وليسر ، عند البخاري ومالك لفظة
" ثلاثا " ، وقال الترمذي : ا مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد ، وزاد في
أخرى : " فقال : قيس الأشجعي : يا أبا هريرة ! فكيف إذا جاء مهراسكم ؟
قال : أعوذ بالله من شرك يا قيس . وسنده حسن .
وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه ابن ماجة ( 394 ) مثل رواية البخاري
ودون قوله " فإنه لا يدري . . . " وإسناده صحيح .
واما حديث جابر فرواه ابن ماجة أيضا من طريق أبي الزبير عنه . لكنه
عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبي هريرة .
165 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) لأسماء في دم الهيض يصيب الثوب : " حتيه
ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ) ص 50 .
إرواء الغليل — صفحة 187
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٧