" وقال ابن عبد البر : أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ، وما
روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة . وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار
فأبلغ " .
وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في
" التلخيص " وحققت القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 58 و 59 )
162 - ( قوله صلى الله عليه وسلم ) : " وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
ص 49 .
صحيح . وقد مضى بتمامه مع تخريجه ( 22 )
باب إزالة النجاسة
163 - ( لقول ابن عمر : " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ، ) ص
50 .
لم أجده بهذا اللفظ وقد أورده ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 54 ) كما
أورده المؤلف بدون عزو ، وروى أبو داود ( 47 2 ) وأحمد ( 2 / 09 1 )
والبيهقي ( 1 / 4 24 - 45 2 ) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن
عبد الله بن عمر قال :
" كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من
الثوب سبع مرار ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ،
والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة " .
وهذا إسناد ضعيف ، أيوب هذا ضعفه الجمهور ، وشيخه ابن عصم
مختلف فيه كما بينته في " ضعيف أبى داود " . وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط .
إرواء الغليل — صفحة 186
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٦