وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " :
" رواه أبو داود بسند فيه ضعف " .
قلت : وصححه ابن السكن كما في " التلخيص " وذلك من تساهله .
ثم إن حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه أبو داود وابن
ماجة وابن حبان ( 201 ) يحقق والدار قطني وكذا الدارمي والحاكم والبيهقي وأبو
نعيم في " الحلية " ( 3 / 317 - 318 ) والضياء في " المختارة " ( 1 ) ( 63 / 1 1 / 2 )
ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة ،
وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة ، ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره : " لو
غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " . فهذا بظاهره يدل على
عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف ، وما ذكره المؤلف عن
ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب ، على أنه ليس له حكم المرفوع . والله
أعلم .
هامش
( 1 ) هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم أستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين
الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير -