( س - 596 - ) إذا نذر ذبح شاة في يوم معين " كالسابع من محرم " والتصدق
بلحمها مع اشتمال النذر المذكور على الصيغة المعتبرة ، فهل يلزم الوفاء
به فيتعين الذبح في اليوم المعين بحيث لو قدم الذبح على هذا اليوم أو
أخره لم يكن وافيا بنذره ؟ أو لا يجب الوفاء بالنذر المذكور رأسا لفقد
ذلك اليوم الرجحان الشرعي مثلا فيندرج في المباح الذي لا ينعقد النذر
فيه ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، اليوم المعين وإن لم يكن له رجحان لكن
النذر نفسه في اليوم المعلوم راجح ، ويجب العمل به ، والله العالم .
( س - 597 - ) هل يصح النذر على صوم شهر رمضان تأكيدا ؟ وإذا أفطره يجب
عليه التكفير عن النذر أيضا ؟
بسمه تعالى : نعم يصح النذر المذكور ، وتجب عليه الكفارتان مع الحنث ،
والله العالم .
( س - 598 - ) لو نذر إنسان ثم أراد إبطال نذره بنهي والده ، هل يصح له ذلك ،
وهل يكفي نهي والده الحاصل من طلبه ؟
بسمه تعالى : لو نهاه عن العمل بمتعلق النذر جدا انحل النذر ، والله العالم .
( س - 599 - ) لو نذر المكلف نذرا ثم نسيه أو تردد بين أمرين أو أكثر ما
الحكم ؟
بسمه تعالى : يجوز الاكتفاء بالأقل لو دار بين الأقل والأكثر ، وهو مخير لو دار
بين المتباينين أو المتباينات ، والله العالم .
( س - 600 - ) من نذر عينا كلية فأوجد فردا منها ، أو شخصية فتلفت فهل يجب
عليه إبدالها ؟
بسمه تعالى : يجب الابدال في الفرض الأول دون الثاني ، إلا مع التعدي أو
التفريط والله العالم .