مسائل في النذر والعهد واليمين ( س - 588 - ) إذا نذر الانسان أن يأتي بعمل ما مكررا ، ولكنه شك في عدد
المرات التي نذرها ، فهل يعمل بالأقل أم يجب عليه الاحتياط حتى
يتيقن حصول العدد المنذور مع العلم بكون ذلك موجبا للحرج ؟
بسمه تعالى : إن كان الشك في عدد المرات التي نذرها يبني على الأقل ، ولا
يجب عليه الاحتياط ، وإذا علم بعدد المرات التي نذرها وشك في عدد
الوفاء وجب عليه الاحتياط ، والله العالم .
( س - 589 - ) إذا نذر مجموعة من الأشخاص مالا لزيد مثلا ، وتحقق متعلق
النذر وأرادوا دفع المال لزيد فتبين أنه سافر من بلده ولم يعلم خبره بعد
ذلك ، ولا أهل له في بلده ، فما هو حكم هذا المال ؟
بسمه تعالى : يرد المال إليهم ، ومع فرض عدم تمكنهم من العمل بالنذر يسقط
وجوبه ، والله العالم .
( س - 590 - ) لو نذر زيد أن يضع مكيف في مسجد معين ومكان معين من
المسجد ، وقبل مجئ وقت الوفاء بنذره تبرع أحد المؤمنين بوضع
المكيف في ذلك الموضع فما حكم نذره
بسمه تعالى : ينحل النذر بانتقاء موضوعه ، والله العالم .
( س - 591 - ) إذا حلف شخص أو نذر بأن يصوم سنة كاملة ، هل يجب عليه
أن يصوم السنة كلها بدون العيدين أو معهما ، وهل يحسب شهر رمضان
منها أم لا ؟