تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد السائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بسمه تعالى : يعمل وفق ما أراده منه ، فلو أطلق ولم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا ويحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين ، والله العالم .
( س - 592 - ) لو نذر الانسان ونسي ما نذره أكان زيارة الإمام الحسين " عليه السلام " ، أم إعطاء مبلغ للفقراء ، أو غير ذلك ، فماذا يفعل ؟ وهل يختلف الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا ؟ بسمه تعالى : إذا كان قد نسي ما نذره أصلا ولم يتردد بين موضوعين أو أكثر انحل النذر ، وإن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك ، وأما في المتباينين فيختار أيهما شاء ، الله العالم .
( س - 593 - ) من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب ؟ وأي صوم يقدم ؟ النذر أم الصوم الواجب ، وهل يجب التوالي في صيام النذر ؟ بسمه تعالى : نعم ينعقد نذره في سعة الوقت ، ويقدم أيهما شاء في سعة وقتهما ، وإلا فيقدم من ضاق وقته ولو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي ، والله العلم .
( س - 594 - ) إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنت ولم يف بحلفه ، ثم بعد ذلك حنت مرة أخرى وهكذا ، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا ، وما حكم ذلك في العهد النذر ؟ بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد والنذر ، والله العلم .
( س - 595 - ) إذا حلف المكلف على فعل شئ أو تركه ثم حنث ، فهل يجب عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث ؟ وما هو الحكم في النذر والعهد ؟ بسمه تعالى : لا معنى للالتزام بعد الحنث ، الله العالم .
إرشاد السائل — صفحة 162 | السيد الگلپايگاني