بسمه تعالى : يعمل وفق ما أراده منه ، فلو أطلق ولم يعين شيئا بأن أراد منها
مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا ويحسب منها شهر
رمضان باستثناء العيدين ، والله العالم .
( س - 592 - ) لو نذر الانسان ونسي ما نذره أكان زيارة الإمام الحسين " عليه
السلام " ، أم إعطاء مبلغ للفقراء ، أو غير ذلك ، فماذا يفعل ؟ وهل يختلف
الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا ؟
بسمه تعالى : إذا كان قد نسي ما نذره أصلا ولم يتردد بين موضوعين أو أكثر
انحل النذر ، وإن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن
أمكنه ذلك ، وأما في المتباينين فيختار أيهما شاء ، الله العالم .
( س - 593 - ) من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام
واجب ؟ وأي صوم يقدم ؟ النذر أم الصوم الواجب ، وهل يجب التوالي في
صيام النذر ؟
بسمه تعالى : نعم ينعقد نذره في سعة الوقت ، ويقدم أيهما شاء في سعة
وقتهما ، وإلا فيقدم من ضاق وقته ولو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي ،
والله العلم .
( س - 594 - ) إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنت ولم يف بحلفه ، ثم بعد
ذلك حنت مرة أخرى وهكذا ، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا ، وما حكم
ذلك في العهد النذر ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال ، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد
والنذر ، والله العلم .
( س - 595 - ) إذا حلف المكلف على فعل شئ أو تركه ثم حنث ، فهل يجب
عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث ؟ وما هو الحكم في النذر والعهد ؟
بسمه تعالى : لا معنى للالتزام بعد الحنث ، الله العالم .