النفقة ، ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره ، ولكن يجب
عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث ، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو
اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى
العدة ، ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام
العدة ، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول ، والله
العالم .
( س - 442 - ) إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها ،
ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها ، ثم طلقها أثناء
الحمل ، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة
سليما ثم طلقها ، هل تعتبر ثيبا أم بكرا ، وما الحكم بعد ذلك بالنسبة
لجواز عودتها إليه ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال هي بكر ، ولا يجوز لها العودة إليه إلا بعد
نكاح زوج غيره ، والتفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق
من وسيلة النجاة ، والله العالم .
( س - 443 - ) لو تزوج الانسان بامرأة ثيبة ثم بدى له أن يطلقها ، فادعت المرأة
أنه واقعها ليكون لها كل المهر وقال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف
المهر ، ولا بينة في البين ، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل
القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين ؟
بسمه تعالى : على المرأة إقامة البينة على دعواها ، ومع عدم البينة يحلف
الزوج على عدم الدخول ، فإن حلف وطلق ليس عليه إلا نصف المهر ، وإن
رد على الزوجة وحلفت على الدخول استحقت تمام المهر ، وإن لم تحلف
سقطت دعواها ، والله العالم .
( س - 444 - ) لو حصل اتفاق بين الزوج وزوجته المطلقة رجعيا ، على هجر