رضا الزوج وحضور عدلين عند الطلاق ، والله العالم .
( س - 449 - ) لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها ، فتزوجت بعد العدة فأخبرت
أن زوجها مات في أثناء العدة ، فهل يجب عليها عدة الوفاة وهي مع
الثاني وهل العقد صحيح ، أو يمكن إجراؤه بعد العدة أم تحرم عليه ، وما
حكم الولد من الثاني هل يعتبر ولد شبهة يرث ويورث ، وحكم المهر هل
المسمى أم المثل ، وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج
نفقتها وهي في عدة وفاة الغير ، وهل تكون العدة أبعد الأجلين لو كانت
حاملا كما هي الأصل في غير هذا الفرض ، وهل ترث من الزوج المطلق
أم لا ؟
بسمه تعالى : نعم يجب عليها الاعتداد بعدة الوفاء بعد العلم بموت الزوج في
العدة الرجعية ، ومبدء العدة من حين العلم بموته وعدتها أبعد الأجلين ،
ونفقتها في العدة على نفسها ، ومهرها مهر المثل ، والأحوط في المقدار
الزائد عن المتعارف بينه وبين المسمى التراضي والتصالح ، والولد ولد
شبهة يرث ويورث ، والعقد باطل ولا يترك الاحتياط بترك تجديد العقد
عليها ، وترث الزوجة من الزوج المطلق ، والله العالم .
( س - 450 - ) متى يصح للقاضي أن يوقع طلاق المرأة من زوجها ؟
أ - عندما يغيب عنها زوجها مدة طويلة ؟
ب - عندما يتركها كالمعلقة أو بلا نفقة ؟
ج - عندما يسئ معاشرتها إلى حد الضرب والشتم ؟
د - عندما يكون مصابا بمرض مسر وخطير ؟ وهل توجد حالات
أخرى يباشر القاضي الطلاق أم يكره الزوج عليه ؟
بسمه تعالى : إذا غاب الزوج ولم يعلم حياته ولا موته ، رفعت زوجته أمرها إلى
الحاكم الشرعي ، فيفحص عنه أربع سنين ، فإن يتبين حاله طلقها