مسائل في النفقة ( س - 432 - ) " المعروف بين الفقهاء أنه " - لا تجب النفقة على غير العمودين
من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ، فإذا وجد عشرة
فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير
الفقراء فما هو التكليف الشرعي ؟
بسمه تعالى : نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب
كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط
عن الباقين ، والله العالم .
( س - 433 - ) إذا كان الانفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من
العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك ؟ وما هو المقدار الواجب
الذي يمنع من الأثر السئ للتكاسل ؟ وماذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو
متجاهرا بالفسق أو متخفيا به ؟
بسمه تعالى : مقدارها سد جوعه ، وهو واجب عند الضرورة ، ولكن إذا كان
ترك الانفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق
وجب تركه وإيكاله إلى نفسه .