تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد السائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسائل في النفقة ( س - 432 - ) " المعروف بين الفقهاء أنه " - لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي ؟ بسمه تعالى : نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين ، والله العالم .
( س - 433 - ) إذا كان الانفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك ؟ وما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السئ للتكاسل ؟ وماذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به ؟ بسمه تعالى : مقدارها سد جوعه ، وهو واجب عند الضرورة ، ولكن إذا كان ترك الانفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق وجب تركه وإيكاله إلى نفسه .