مسائل في أحكام الأولاد ( س - 427 - ) لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما
الزوجة أو المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما
حكم هذا الولد ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه ويتوارثان لأنه بالنسبة إليها
ولد شبهة ولا يلحق بالأب لأنه زان ولا توارث بينهما ، والله العالم .
( س - 428 - ) إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين ، وفعلا حملت
هذه المرأة أكثر من مرة وكانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى ،
فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى أن تنقل الجنين من رحم الأولى
( المسلمة ) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية يستخدمها
الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية ويتكامل ثم تضعه طبيعيا ، وعلى
فرض الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا ؟
بسمه تعالى : يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم ، والأم هي المرأة
الأولى ، والله العالم .
( س - 429 - ) إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها ، فعقد عليها
ذلك الشخص بعد طلاقها عقدا منقطعا ، فما حكم هذا العقد ، وكذلك ما
حكم أولاده منها ؟
بسمه تعالى : الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية ، ففي الفرض
يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم ، وأما الولد فإن كانا عالمين
بالحكم والموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه وبين الوالدين ، وإن كانا