تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاقتصاد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مكروه لأن فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين . ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه وجميع ماله الذي يمكن نقله إلى دار الاسلام ، فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والأرضين فهو فئ للمسلمين . ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون ، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم . فصل
( في ذكر قسمة الغنيمة والفئ وكيفيتها ) ( وحكم الأسرى ) كلما يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه ، والباقي على ضربين : ما يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة ، وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين . والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة ، ويلحق بالذراري من لم ينبت ، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال ، والأربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل . ويقسم الصبيان معهم ، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم ، فإن لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم . وليس للأعراب والعبيد شئ من الغنيمة . وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد إلا الفارس على الراجل ، فإن للفارس سهمين وللراجل سهما ، فإن كان معه أفراس جماعة فلم يسهم إلا لفرسين فقط . وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم .
الاقتصاد — صفحة 314 | الشيخ الطوسي