فصل
( في ذكر مناسك النساء )
الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وشروط وجوبه عليهن
مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان .
وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ، ولا طاعة للزوج على
المرأة في حجة الاسلام ، ويجوز لها خلافه . ولا يجوز لها حج التطوع إلا
بإذنه .
وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء .
ويستحب أن لا تخرج إلا مع محرم أو زوج ، فإن لم تجد خرجت مع
ثقات المؤمنين .
وإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل
ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة
وتقضي العمرة فيما بعد ، فإن حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة
أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها ،
وإن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة .
ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف
النساء قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة
وتصلي عند المقام .
والحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخله
على حال .