والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال
وقول " آمين " آخر الحمد مثل ذلك ، والالتفات بالكلية مثل ذلك ، والقهقهة
مثل ذلك ، والتأفيف والتأنين مثل ذلك . كل هذه الأشياء يفسد الصلاة .
وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاءب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ
من جوارحه وفرقعة الأصابع والاقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ
موضع السجود ومدافعة الأخبثين ، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم
يفسدها .
فصل
( في حكم السهو )
غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبنى عليه ، ولا حكم للسهو عليه
معه فإنما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض ، وعند ذلك فهو
على خمسة أقسام : أحدها يوجب الإعادة ، والثاني يوجب التلافي ، والثالث
لا حكم له ، والرابع يوجب الاحتياط ، والخامس يوجب سجدتي السهو .
والذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة ، أو صلى قبل
دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء
الوقت . ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا ، ومن صلى في
ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ، ومن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك
الركوع حتى يسجد ، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما
في الأوليين ، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين ، ومن زاد ركعة
ومن شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أو شك في الغداة أو
المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك . ومن نقص ركعة فصاعدا