هاتان نافلة وإن كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة . وكذلك إن شك بين
الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر ، فإذا سلم قام فصلى
ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه . وإن شك بين الثنتين
والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
لمثل ما قلناه .
وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم
في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب ، ومن ترك واحدة من السجدتين
حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن شك بين
الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع .
وموضع سجدتي السهو بعد التسليم ، يقول فيهما " بسم الله وبالله السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على
الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم .
وفي أصحابنا من يقول : سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على
وجه السهو .
فصل
( في حكم الجمعة )
صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف ، إلا أن لها شروطا منها : حضور السلطان
العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس ، ويجتمع العدد سبعة وجوبا
أو خمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا ، وأن يخطب
خطبتين . وأقل ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله ، والصلاة على النبي وآله
والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين .