مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة . وله مقدمات مفروضة ومسنونة .
فمقدماته : إذا أراد الإنسان قضاء حاجته ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه
أحد فيطلع على سوءته ، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه
فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول " بسم الله وبالله وأعوذ
بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " .
فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون
الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف ، وهذا واجب .
ولا يستقبل الشمس ولا الريح ولا القمر بالبول ، ولا يحدث في الماء الجاري
ولا الراكد ، ولا الشوارع ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا فئ النزال ولا أفنية
الدور ، ولا المشارع ، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول نجاسة
فيها ، ولا يبولن في حجرة الحيوان ، ولا يطمح 1 ) ببوله في الهواء ولا يبولن
في الأرض الصلبة ، ولا يتكلم في حال الخلاء ، ولا يستاك ولا يأكل ولا يشرب .
فإذا فرغ حاجته فليستنج . والاستنجاء فرض ، ويجوز بالأحجار
والماء ، والجمع بينهما أفضل ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على
الحجارة ، والاقتصار على الحجارة مجز أيضا ولا يستنج بأقل من ثلاثة أحجار ،
فإن نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة . ولا يستنج بالعظم ولا الروث ،
ويجوز أن يستنجى بالخرق والمدر وغير ذلك ، ولا يستنج باليمين إلا عند
الضرورة ، ولا يستنج وفي يده خاتم عليه اسم من أسماء الله مكتوب بل يحوله .
وإذا استنجى قال " اللهم حصن فرجى واستر عورتي ووفقني لما يرضيك
عني يا ذا الجلال والاكرام " . فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح
على بطنه وقال " الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني من
هامش
1 ) أي لا يرش .