فما يتقدمها على ضربين : مفروض ، ومسنون .
فالمفروض : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، ومعرفة أعداد الصلاة ، وستر
العورة ، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [ من اللباس والمكان ، ومعرفة ما يجوز
السجود عليه ] 1 ) وما لا يجوز ، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات .
والمسنون : الأذان ، والإقامة .
ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى .
فصل
( في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها )
الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص
في البدن يستباح به الدخول في الصلاة .
وهي على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب .
فالطهارة بالماء هي الأصل ، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو
تعذر استعماله .
وهي على ضربين : أحدهما وضوء ، والآخر غسل .
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله .
فصل
( في ذكر الوضوء وأحكامه )
الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه
هامش
1 ) الزيادة من ج .