وقال الحسن بن حي : يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق
الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا
ثلاثة وفي غيره رجل آخر ( 1 ) .
وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه
يحده هو ( 2 ) .
وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك . ( 3 )
وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي
الزنا أربعة غيره ( 4 ) .
وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر
فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه ( 5 ) .
وقال الشافعي : يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه
يقبل رجوع المقر ( 6 ) .
وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين : فإن
القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد . ثم قال بعد ذلك :
إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء ( 7 ) .
فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) المحلى : ج 9 ص 427 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المبسوط : ج 16 ص 105 .
( 6 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 507 .
( 7 ) المحلى : ج 9 ص 427 .