المكتوبة أين شاء المصلي منها .
وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال : لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة
في أولها ووسطها وآخرها ( 1 ) وقال ابن القاسم : كان مالك يكره الدعاء في
الركوع ولا يرى به بأسا في السجود ( 2 ) .
والحجة لنا : إجماع طائفتنا وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى :
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ( 3 ) وقوله تعالى : ( أدعوني أستجب لكم ) ( 4 ) .
مسألة
[ 51 ]
[ رد السلام في الصلاة ]
ومما يظن انفراد الإمامية به : رد السلام في الصلاة بالكلام وقد وافق في
ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ( 5 ) إلا أن الشيعة تقول : يجب أن
يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم
السلام .
وذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن رد السلام بكلام فسدت صلاته وإن رده
بإشارة أساء ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 103 .
( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 102 .
( 3 ) سورة الإسراء : الآية 110 .
( 4 ) سورة المؤمن : الآية 60 .
( 5 ) المجموع : ج 4 / 104 - 105 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 711 .
( 6 ) المجموع : ج 4 / 104 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 711 .
( 7 ) اللباب ج 1 / 84 الهداية : ج 1 / 64 شرح فتح القدير : ج 1 / 358 المجموع : ج 4 / 105 .