( مسألة )
[ 11 ]
[ حد مسح الرأس ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر
أبعاضه من غير استقبال للشعر ، والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية
ولا يوجبونها ( 1 ) .
ولا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس ( 2 ) ولا يجزئ مع
صحة هذا العضو سواه . فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب
ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه ، وعلى كل حال فالانفراد
من الإمامية ثابت .
والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة : مضافا إلى طريقة الإجماع
أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث ،
مطهر للعضو ، وفي العدول عن ذلك خلاف ، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال
الحدث وبراءة الذمة فهو الأحوط .
( مسألة )
[ 12 ]
[ استئناف ماء جديد لمسح الرأس ]
ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد ، فإن
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع : ج 1 / 4 ، البحر الزخار : ج 2 / 63 - 64 ، البحر الرائق : ج 1 / 14 مجمع الأنهر :
ج 1 / 11 تحفة الفقهاء : ج 1 / 9 - 10 ، الإنصاف : ج 1 / 161 كشاف القناع : ج 1 / 98 المحرر :
ج 1 / 12 شرح فتح القدير : ج 1 / 15 - 16 الفتاوى الهندية : ج 1 / 5 حلية العلماء : ج 1 / 122 - 123 ،
الهداية ج 1 / 12 الكافي 22 .
( 2 ) في " ألف " و " ب " : بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه .