( وله ) من حديث سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي
رافع ، عن أبي عطفان ، عن أبي رافع قال : أشهد لقد كنت أشوى لرسول
الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ، ثم صلى ولم يتوضأ ( 1 ) .
( ولأبي داود ) من حديث ( مسعر ) عن أبي ( صخرة ) جامع بن شداد ،
عن المغيرة بن عبد الله ، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ضفت ( 2 )
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي ، وأخذ الشفرة فجل يحز ( لي ) بها
منه ، فجاء بلال فآذنه بالصلاة ( قال ) : فألقى الشفرة وقال : ما له ! تربت
يداه ( 3 ) ، وقام يصلي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ( المرجع السابق ) ، حديث رقم ( 357 ) .
( 2 ) أي كنت ضيفا عليه صلى الله عليه وسلم .
( 3 ) قوله : " تربت يداه " : كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب ، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم ،
وهم يطلقونها في كلامهم ، وهم لا يريدون وقوع الأمر ، ولما كثر ذلك في كلامهم ودام استعمالهم له
في خطابهم صار عندهم بمعنى اللغو ، كقولهم : لا والله ، وبلى والله ، وذلك من لغو اليمين الذي لا
اعتبار به ولا كفارة فيه ، ويقال : ترب الرجل إذا افتقر ، وأترب إذا استغنى ، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم :
فعليك بذات الدين تربت يداك . ( معالم السنن ) .
وفي الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار استحباب لا أمر إيجاب ، وفيه جواز قطع
اللحم بالسكين ، وقد جاء النهي عنه في بعض الأحاديث ، ورويت الكراهة فيه والأمر النهي ، ويشبه
أن يكون المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عاداتهم في الأكل ، ( ولا سيما أنهم يقطعون
باليد اليمنى ويأكلون باليد اليسرى ، وذلك منهي عنه في شرع ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ) .
( 4 ) ( سنن أبي داود ) : 1 / 131 - 132 ، كتاب الطهارة ، باب ( 75 ) ترك الوضوء مما مست النار ،
حديث رقم ( 188 ) ، وزاد في آخره : وكان شاربي وفي فقصه لي على سواك ، أو قال : أقصه لك على
سواك .
وأخرجه الترمذي في ( السنن ) : 4 / 244 ، كتاب الأطعمة ، باب ( 34 ) ، ما جاء في أي اللحم
كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ( 1837 ) ، قال : وفي الباب عن ابن مسعود ، وعائشة ،
وعبد الله بن جعفر ، وأبي عبيدة . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، وأبو حيان اسمه يحيى
ابن سعيد بن حيان ، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم .
وأخرجه النسائي في ( السنن ) : 1 / 116 ، كتاب الطهارة ، باب ( 123 ) ترك الوضوء مما
غيرت النار ، حديث رقم ( 182 ) ، ( 183 ) وانفرد به النسائي .
وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : 1 / 164 - 165 ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ( 16 ) الرخصة
في ( ترك الوضوء مما مسته النار ، حديث رقم ( 488 ) ، ( 491 ) ، ( 493 ) .