وخرجه أبو داود ( 1 ) والترمذي ( 2 ) والنسائي ولفظه ( 3 ) : فقالت : إني لا
أصلي ( 4 ) .
وللنسائي من حديث سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه أن ميمونة قالت : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض ، وتقوم
إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . ترجم عليه : بسط
الحائض الخمرة في المسجد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ( سنن أبي داود ) : 1 / 179 ، كتاب الطهارة ، باب ( 104 ) في الحائض تناول من المسجد ، حديث
رقم ( 216 ) ، وفي الحديث من الفقه : أن للحائض أن تناول الشئ بيدها من المسجد ، وأن من
حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ، ما لم يدخل بجميع
بدنه ( معالم السنن للخطابي ) : 1 / 179 .
( 2 ) ( سنن الترمذي ) : 1 / 241 - 242 ، أبواب الطهارة ، باب ( 101 ) ما جاء في الحائض تتناول الشئ
من المسجد ، حديث رقم ( 134 ) ، قال : وفي الباب عن ابن عمر ، وأبي هريرة . قال أبو عيسى :
حديث عائشة حديث حسن صحيح ، وهو قول عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك :
بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد .
( 3 ) عن سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه أن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا
فيتلو القرآن وهي حائض ، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى الخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . ( سنن
النسائي ) : 1 / 161 ، كتاب الطهارة ، باب ( 174 ) بسط الحائض الخمرة في المسجد ، حديث رقم
( 272 ) .
( 4 ) قولها : " لا أصلي " قالته لما قال لها صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ناوليني الثوب " ، ولم يذكر الخمرة . ( المرجع
السابق ) : كتاب الطهارة ، باب ( 173 ) استخدام الحائض ، حديث رقم ( 270 ) .
( 5 ) ( سنن النسائي ) : 1 / 210 - 211 ، كتاب الحيض ، باب ( 19 ) بسط الحائض الخمرة في المسجد ،
حديث رقم ( 283 ) .