وفيها زيادة يجب قبولها والعمل بها لنقل العدول لها ، وليس تقصير من قصر عن
حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة ، وإنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول
من قصر وأجمل واختصر ، على أن هذه الآثار منقطعة ، وإنما ذكرناها لما وصفنا ،
ولأن فيها أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا لا ركعتين على خلاف ما زعمت
عائشة ، وقال بذلك جماعة ، وردوا حديث عائشة رضي الله عنها ، وإن كان إسناده
صحيحا لضروب من الأعمال ، والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه وكرمه .
* * *
إمتاع الأسماع — صفحة 80
مساهمون: المقريزي
ص٨٠