الأحكام إلى اجتهاد العلماء ، وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين :
أحدهما بالاجتهاد والآخر بإصابة العين بما عليها من الدلالة في الكتاب والسنة
وإنه أحرز من اجتهد فأخطأ أجرا واحدا باجتهاده ، ورفع إثم الخطأ عنه وذلك
في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصا ، وإنما ورد خفيا . ( 1 )
فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جليا ، فلا عذر لمن خالف بيانه لما
فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد وإلحاق الفروع بالأصول ، بالدلالة مع طلب
التخفيف على صاحب الشريعة ، وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار فيما قال
دليل واضح على استصوابه رأيه ( 2 ) ( وبالله التوفيق ) . ( 3 )
هامش
( 1 ) ( دلالة البيهقي ) : 7 / 184 - 185
( 2 ) ( المرجع السابق ) : 185
( 3 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق )