فصل في ذكر حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج البخاري من حديث ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - أن الصعب بن جثامة قال :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ، وقال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
حمى النقيع ، وأن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حمى السرف والربذة .
ذكره في كتاب الشرب ( 1 ) .
وخرجه أبو داود قبله ، وفي لفظ آخر له : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال
: لا حمى إلا لله عز وجل ( 2 ) ، وخرجه النسائي ولفظه : لا حمى إلا لله
ولرسوله . وقال الحافظ أبو نعيم : صحيح متفق عليه ، رواه عن الزهري صفوان ،
أن ابن سليم ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن عمرو ، ومعمر ، وعقيل ، ويونس
الزبيدي ، وإسحاق ابن راشد ، وعبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد ، وأبو
المغيرة بن عبد الرشيد الخزامي في آخر ، يرويه عن الزهري .
ولابن حبان من حديث عبد الله بن نافع ، حدثنا عاصم ابن عمر ، عن
عبد الله بن دينار ، عن ابن عمران ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين .
وقال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة ، عن شعيب بن شداد ، قال : لما مر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالنقيع منصرفه من المريسيع ، ورأى سعة ، وكلا ، وغدرا كثيرة
تتناخس ، وخبر بمراءته وبراءته ، فسأل عن الماء فقيل : يا رسول الله ، إذا صفنا
قلت المياه ، وذهبت الغدر ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر
هامش
( 1 ) ( فتح الباري ) : 5 / 56 ، كتاب المساقاة ، باب ( 11 ) لا حمى إلا لله ولرسوله ، حديث رقم ( 2370 ) في
( الأصل ) : " كتاب الشرب " وأثبتناه من كتاب المساقاة وأخرجه أيضا في كتاب الجهاد ، باب ( 146 ) أهل
الدار يبيتون ، فيصاب الولدان والذراري ، حديث رقم ( 3012 ) وهو جزء من حديث طويل .
( 2 ) ( سنن أبي داود ) : 3 / 460 - 462 ، كتاب الخراج والإمارة والفئ ، باب ( 39 ) في الأرض يحميها الإمام أو
الرجل ، حديث رقم ( 3083 ) ، ( 3084 ) ، وأخرجه أيضا الدارقطني في ( السنن ) : 4 / 238 ، حديث رقم
( 121 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، وحديث رقم ( 122 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا
وأخرجه أيضا أبو عبيد في كتاب ( الأموال ) : 271 ، باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء ، حديث رقم ( 728 ) .