ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ( 1 ) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ،
والفرائض فيما ذكر من ليل ونهار ، وقال : ففرائض الصلوات خمس ، وما
سواها تطوع . انتهى ، فهذا ما أشار إليه الشيخ أبو حامد من نص الشافعي .
وقال محمد بن نصير المروزي في كتاب ( قيام الليل ) وقد حكاها عن
الشافعي : فذهب الشافعي في الحكاية التي حكاها وغيره ، إلى أن الله - تعالى -
افترض قيام الليل في أول سورة المزمل على المقادير التي ذكرها ، ثم نسخ ذلك
في آخر السورة ، وأوجب قراءة ما تيسر في قيام الليل فرضا ، ثم نسخ فرض
قراءة ما تيسر بالصلوات الخمس .
هامش
( 1 ) الإسراء : 78 - 79 .